المادة 4 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس. ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بقرار من الرئيس تسمية نائب له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة