المادة 2 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني. المجلس:المجلس الوطني للأمن السيبراني. المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس:رئيس المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة