المادة 3 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020
الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها.
ب- تنفيذ قرارات المجلس.
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.
د- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه.
ه- توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.
و- توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز.
ز- إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها .
ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026