المادة 3 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة. د- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه. ه- توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه. و- توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز. ز- إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها . ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة