المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :- أ- التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني . ب- بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية وإدارة قنوات الاتصال بينها وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية . ج- الإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. د- إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون . ه- التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة