الأنظمة

نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني. المجلس:المجلس الوطني للأمن السيبران…
  3. المادة 3الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها. ب-…
  4. المادة 4يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :- أ- التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو…
  5. المادة 5أ- يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه . ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التف…
  6. المادة 6أ- يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعم…
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .