المادة 5 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020
أ- يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026