المادة 4 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية:
أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة.
ب- التعاون مع القطاعات والاجهزة ذات العلاقة على رفع مستوى الرعاية الطبية لامراض السكري والغدد الصم والوراثة.
ج- اجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد اسباب الامراض المشمولة باحكام هذا النظام وعلاجها والتعرف على طرق انتشارها في المملكة بهدف الحد من تأثيرها وتقليل مضاعفاتها ضمن برنامج وطني شامل.
د- التعاون مع المراكز والمعاهد العاملة في هذا المجال بهدف الاطلاع على جميع البحوث والمستجدات من خلال المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية.
ه- توثيق البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات ذات العلاقة باهداف المركز.
و- تشجيع التعليم الطبي المستمر للاختصاصيين والعاملين في هذا المجال للوصول الى المستوى المهني المطلوب.
ز- تشجيع التثقيف الصحي للمرضى وذويهم والمواطنين لتحديد النموذج الامثل للتعامل مع المرضى.
ح- معالجة امراض السكري والغدد الصم وامراض الوراثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026