الأنظمة
نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المركز: …
- المادة 3ينشأ مركز يسمى - المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة - للمعالجة والتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجالات السكري والغدد الصم وامراض الوراثة ويعتبر احد المرا…
- المادة 4تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية: أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في ا…
- المادة 5أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: - 1- رئيس المركز: رئيسا 2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس 3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضواصفحة 2 من 4 4- مدير الخدمات الطبية …
- المادة 6يتولى المجلس المهام التالية: أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز 2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفا…
- المادة 7أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير ا…
- المادة 8يكون للمركز جهازه الخاص من الاطباء والباحثين والموظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقا لا…
- المادة 9تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي: 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز. 2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات ال…
- المادة 10للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.