الأنظمة

نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المركز: …
  3. المادة 3ينشأ مركز يسمى - المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة - للمعالجة والتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجالات السكري والغدد الصم وامراض الوراثة ويعتبر احد المرا…
  4. المادة 4تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية: أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في ا…
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: - 1- رئيس المركز: رئيسا 2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس 3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضواصفحة 2 من 4 4- مدير الخدمات الطبية …
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام التالية: أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز 2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفا…
  7. المادة 7أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير ا…
  8. المادة 8يكون للمركز جهازه الخاص من الاطباء والباحثين والموظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقا لا…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي: 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز. 2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات ال…
  10. المادة 10للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.