المادة 6 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
يتولى المجلس المهام التالية:
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:
1- اقتراح السياسة العامة للمركز
2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز
ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس.
2- تقييم برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.
3- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
4- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026