المادة 6 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

يتولى المجلس المهام التالية: أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز 2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز 3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس. 2- تقييم برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية. 3- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. 4- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك