المادة 7 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى.
ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد مشروع موازنة المركز.
2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والنشر التي يجريها المركز ومتابعة اوجة هذه النشاطات.
3- اجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المركز مع الجهات المعنيه.
4- تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارات وفرق البحث
5- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وقرارات المجلس ومتابعتها.
6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز.
7- تمثيل المركز لدى الغير.
8- اي مهام او اعمال اخرى يكلفه بها المجلس الاعلى والمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026