المادة 8 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

يكون للمركز جهازه الخاص من الاطباء والباحثين والموظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك