المادة 9 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي: 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز. 2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية. 3- عوائد الخدمات العلاجية التي تتحقق للمركز. 4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا واي موارد اخرى وريع ما يوقف للمركز ويوافق عليها المجلس الاعلى على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- يخصص المجلس الاعلى حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك