المادة 5 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: - 1- رئيس المركز: رئيسا 2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس 3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضواصفحة 2 من 4 4- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا 5- عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية: اعضاء 6- رئيس الجمعية الاردنية للعناية بالسكري: عضوا 7- اربعة اشخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. اعضاء ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسة او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك