المادة 11 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :-
أ-تنظيم شؤون المركز الوطني الإدارية والمالية والفنية واللوازم 0
ب-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المركز الوطني وتحديد مهامها وصلاحياتها 0
ج-تنظيم شؤون العاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة من المدنيين والعسكريين 0
د-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026