المادة 11 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :- أ-تنظيم شؤون المركز الوطني الإدارية والمالية والفنية واللوازم 0 ب-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المركز الوطني وتحديد مهامها وصلاحياتها 0 ج-تنظيم شؤون العاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة من المدنيين والعسكريين 0 د-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة