المادة 10 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :- 1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0 2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية 0 3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المركز الوطني . 4-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 5-أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لغير المشتركين والمنتفعين من صندوقي التأمين الصحي العسكري والمدني. 6-أي موارد أخرى ترد إلى المركز الوطني ويوافق عليها المجلس. ب- يفتح للمركز الوطني حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس ، ويتم التصرف بالأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ج- تخضع حسابات المركز الوطني لتدقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة