المادة 10 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :-
1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0
2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية 0
3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المركز الوطني .
4-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
5-أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لغير المشتركين والمنتفعين من صندوقي التأمين الصحي العسكري والمدني.
6-أي موارد أخرى ترد إلى المركز الوطني ويوافق عليها المجلس.
ب- يفتح للمركز الوطني حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس ، ويتم التصرف بالأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج- تخضع حسابات المركز الوطني لتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026