المادة 9 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- تتولى الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة توفير حاجة المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات اللازمة للقيام بواجبها وفق اتفاقيتين توقعان لهذه الغاية شاملتين اجور المعالجة للمؤمنين 0 ب- للمركز الوطني تعيين موظفين له من الأطباء والباحثين حسبما تقتضيه الحاجة ، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وفقا للتشريعات النافذة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة