الأنظمة

نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز الوطني:المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المنشأ …
  3. المادة 3أ- ينشا في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراك…
  4. المادة 4أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :- 1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة و…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة المركز الوطني والإشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يعين رئيسه بإرادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- 1-مدير عام…
  6. المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو ن…
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة لعمل المركز الوطني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- إنشاء مراكز العناية بصحة المرأة ، والإشراف عل…
  8. المادة 8أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-ت…
  9. المادة 9أ- تتولى الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة توفير حاجة المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات اللازمة للقيام بو…
  10. المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :- 1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0 2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات ا…
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :- أ-تنظيم شؤون المركز الوطني الإدارية والمالية والفنية واللوازم 0 ب-تشكيل اللجان اللازمة لعمل ا…