المادة 3 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
أ- ينشا في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري 0
ب- يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراكز للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة ترتبط بالمركز الوطني اداريا وماليا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026