المادة 2 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز الوطني:المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
المجلس:مجلس ادارة المركز الوطني .
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير المركز الوطني 0
مركز العناية بصحة المرأة:المكان الذي يخصصه المركز الوطني لتوفير الخدمات المتخصصة في مختلف محافظات المملكة للعناية بصحة المرأة وتطوير أسلوب حياتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026