المادة 4 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :-
1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي.
2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بصحة المرأة 0
3-التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعاون معها لتوحيد الجهود والانشطة المهتمة بصحة المرأة .
4-تقديم اي خدمات صحية يقرها المجلس 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني او اي من مراكز العناية بصحة المرأة كل من :-
1-المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري او المنتفعة من اي منهما 0
2-المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحة المرأة غير المشتركة او المنتفعة من الصندوقين المشار اليهما في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل اجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026