المادة 4 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :- 1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي. 2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بصحة المرأة 0 3-التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعاون معها لتوحيد الجهود والانشطة المهتمة بصحة المرأة . 4-تقديم اي خدمات صحية يقرها المجلس 0 ب- لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني او اي من مراكز العناية بصحة المرأة كل من :- 1-المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري او المنتفعة من اي منهما 0 2-المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحة المرأة غير المشتركة او المنتفعة من الصندوقين المشار اليهما في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل اجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة