المادة 2 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا السجل: لأحكام القانون. الأمين:أمين عام الحزب أو من في حكمه. المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة المساهم :في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام المالية القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة