المادة 3 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-
أ- (000,5) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد إنعقاد المؤتمر العام وأن يتم تبليغ أمين السجل لتسمية مندوب عن الهيئة لحضور فعاليات المؤتمر العام.
ب-1- (000,10) عشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون و(000,5) خمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط.
2- يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026