الأنظمة
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية. الهيئة:الهيئة المستقل…
- المادة 3يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ- (000,5) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع ا…
- المادة 4أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (000,30) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس …
- المادة 5- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للان…
- المادة 6أ- تحدد أوجه إنفاق المساهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2- بدل…
- المادة 7أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة. ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه …
- المادة 8-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء الس…
- المادة 9أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس. ب- يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقي…
- المادة 10يفقد الحزب الذي لم يقدم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 12أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي…