المادة 4 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-
1- (000,30) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
2- (000,10) عشرة آلاف دينارعن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية.
3- (%20) من المبلغ المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من الفئات التالية:-
- المرأة.
- الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة.
- الأشخاص ذوي الاعاقة.
4- (000,3) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (000,30) ثلاثين ألف دينار.
ب- لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (000,120) مائة وعشرين ألف دينار.
ج-1- يصرف للتحالف الحزبي (000,30) ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
2- يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف (000,10) عشرة آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
د- يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام الفقرتين
(أ) و(ج) من هذه المادة بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.
ه- يكون موعد استحقاق المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه المادة في شهر حزيران من كل سنة ويحق للمجلس في السنة التي تُجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026