المادة 3 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968
تكون فئات المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك:- خمسة وعشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، دينارين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026