الأنظمة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة …
- المادة 3تكون فئات المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك:- خمسة وعشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، دينارين.
- المادة 4تكون فئات المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك:- دينارا واحدا، ثلاثة ارباع الدينار، نصف دينار.
- المادة 5يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 989,1 مم 11,69 غم %5 فضة %5 نحاس عشرة…
- المادة 6يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن دينار واحد 100% فضة 55 مم 604,1 مم 40 غم ثلاثة ارباع الدينار 100% فضة 45 مم 7…
- المادة 7يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك في الجهة اليسرى محاطة من الجهة اليسرى بعبارة (الحسين بن طلال) والفئة في وسطها وتحتها مباشرة السنة اله…
- المادة 8أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الا…
- المادة 9أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام الما…