المادة 7 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك في الجهة اليسرى محاطة من الجهة اليسرى بعبارة (الحسين بن طلال) والفئة في وسطها وتحتها مباشرة السنة الهجرية للاصدار وتظهر عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) في الجهة اليمنى منها وتكون الكتابة باللغة العربية. ويمكن اضافة شعار المملكة في وجه القطع الكبيرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك