المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968

يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن دينار واحد 100% فضة 55 مم 604,1 مم 40 غم ثلاثة ارباع الدينار 100% فضة 45 مم 797,1 مم 30 غم نصف دينار 100% فضة 35 مم 982,1 مم 20 غم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك