المادة 8 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968
أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ب- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة عشرة دنانير من دائرة تحتوي على منظر الجثمانية مع صورة لقداسة البابا بولس السادس وعبارة ترمز الى ذكرى زيارته للاراضي المقدسة وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ج- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة دنانير من دائرة تحتوي على منظر لخزنة البتراء مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
د- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينارين من دائرة تحتوي على منظر لاعمدة جرش مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ه- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينار واحد من دائرة تحتوي على منظر عام لمدينة القدس مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
و- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة ثلاثة ارباع الدينار من دائرة تحتوي على منظر لمهد السيد المسيح في بيت لحم مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ز- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة نصف الدينار من دائرة تحتوي على منظر لاحد القصور العربية في الصحراء وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026