المادة 9 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968

أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام المادة (25) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966. ب- يجب ان تحتوي المسكوكات الفضية الاردنية على فضة بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس ان كل خمسة وعشرين دينارا اردنيا تساوي كيلو غراما واحدا من الفضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك