المادة 4 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968
تكون فئات المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك:- دينارا واحدا، ثلاثة ارباع الدينار، نصف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026