المادة 12 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
لغايات هذا النظام يحق لوزير الصحة ان يتعاقد مع أدارة أي مستشفى خصوصي أو طبيب أخصائي بعد الاتفاق على قائمة الاسعار المقدمة من قبل ذلك المستشفى او الاخصائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026