الأنظمة

نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمىهذا النظام ( نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصحة او من يفوضه. المراكز:العيادات والمستشفيات الحكومية. المسؤول: مدير ال…
  3. المادة 3اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى خاص بصورة اسعاف للمعالجة عليه او على المسؤول ان يبلغ مدير الصحة او مدير مستشفى الحكومة في المحافظة او اللواء فورا لاتخاذ الاجراءات …
  4. المادة 4تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج مؤسسات وزارة الصحة في داخل المملكة بقرار من اللجنة الطبية المركزية العلاجية وموافقة الوزير ضمن المبادىء التالية: 1- عدم وجود المكان الش…
  5. المادة 5تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي: 1- الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الاعيان، موظفو الدرجة الخصوصي والاولى أ،ب (غرفة ذات سرير واحد ). 2- الدرجة الاولى. موظفو الصنف…
  6. المادة 6تتم المعالجة للمشترك الالزامي فقط خارج المملكة بتوصية من اللجنة الطبية العليا وموافقة وزير الصحة ويعطى سلفة للمريض على الحساب.
  7. المادة 7أ- عندما تتم الموافقة على المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة في داخل المملكة او خارجها تدفع وزارة الصحة من مخصصات التأمين الصحي النسب التالية من نفقات المعالجة على ان …
  8. المادة 8تدفع قيمة هذه النفقات من موازنة التأمين الصحي.
  9. المادة 9وزارة الصحة غير مسؤولة عن معالجة المشترك الالزامي الغاء اجازته خارج البلاد ما عدا نفقات معالجة حوادث الاسعاف. فتطبق عليه الفقرة( أ) من المادة السابعة.
  10. المادة 10على الموظف الموفد في وظيفة رسمية خارج المملكة عندما يحتاج لمعالجة طارئة ان يعلم اقرب سفارة او قنصلية اردنية والتي بدورها تطلب الموافقة من وزارة الصحة بعد اطلاعها على موجز…
  11. المادة 11موظفوا السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج يتبعون النظام الخاص بهم.
  12. المادة 12لغايات هذا النظام يحق لوزير الصحة ان يتعاقد مع أدارة أي مستشفى خصوصي أو طبيب أخصائي بعد الاتفاق على قائمة الاسعار المقدمة من قبل ذلك المستشفى او الاخصائي.
  13. المادة 13يلغى أي تشريع يتعارض مع احكام هذا النظام.