المادة 2 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الصحة او من يفوضه.
المراكز:العيادات والمستشفيات الحكومية.
المسؤول: مدير المستشفى الخاص او من يفوضه او مرافق المريض او احد أقاربه.
المشترك الالزامي: الوزراء ، النواب ، الاعيان ، وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدولة بموجب قوانينها الخاصة. المتقاعدون ممن شملهم التامين الصحي. الموظفون في امانة العاصمة والبلديات. الموظفون في اية هيئة او مؤسسة تتعاقد مع الوزارة من اجل غايات التأمين الصحي.
المشترك الاختياري: كل اردني راغب بالاشتراك شريطة ان يتقدم بطلب خطي يوافق عليه الوزير او من ينيبه.
المنتفع: كل مواطن اردني او اجنبي يقيم في المملكة ويعتمد في اعالته على شخص آخر مشترك الزامي او اختياري( وليس له دخل سنوي يتجاوز( 150) دينارا اردنيا) وتحدد تلك اللفظة بالزوج والزوجة والابناء والبنات غير المتزوجات والاب والام والاخوة والاخوات القاصرين والقصر المثبتون وذلك بشهادات رسمية من الدوائر المختصة.
نفقات المعالجة: تشمل اجوز الاطباء والاقامة في المستشفى، اثمان العلاجات، الصور الشعاعية، الفحوصات المخبرية، المعالجة الحكمية، المعالجة بالأشعة، العمليات الجراحية بما فيه أجور السفر ذهاباً واياباً خارج المملكة الأردنية الهاشمية وبالدرجة السياحية للمريض فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026