المادة 3 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى خاص بصورة اسعاف للمعالجة عليه او على المسؤول ان يبلغ مدير الصحة او مدير مستشفى الحكومة في المحافظة او اللواء فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجته او نقله الى مستشفى الحكومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026