المادة 7 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

أ- عندما تتم الموافقة على المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة في داخل المملكة او خارجها تدفع وزارة الصحة من مخصصات التأمين الصحي النسب التالية من نفقات المعالجة على ان تحسم السلفة المقررة بالمادة السادسة: 1- %50 من تكاليف الاقامة (المنامة)في المستشفى للدرجة الخصوصي. 2- %60 من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الاولى. 3- %70 من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الثانية. 4- %100 من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الثالثة. 5- %70 من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الالزامي. 6- %50 من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الاختياري. %7-50 من بقية تكاليف المعالجة لمنتفعي المشترك الالزامي داخل المملكة فقط. 8- %25 من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الاختياري داخل المملكة فقط. ب- تكون كامل المعالجة على نفقة المشترك او المنتفع اذا لم تؤخذ موافقة مسبقة على ذلك من اللجنة ذات الاختصاص وموافقة المراجع المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة