المادة 6 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
تتم المعالجة للمشترك الالزامي فقط خارج المملكة بتوصية من اللجنة الطبية العليا وموافقة وزير الصحة ويعطى سلفة للمريض على الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026