المادة 5 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي: 1- الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الاعيان، موظفو الدرجة الخصوصي والاولى أ،ب (غرفة ذات سرير واحد ). 2- الدرجة الاولى. موظفو الصنف الاول(غرفة ذات سريرين). 3- الدرجة الثانية. موظفو الصنف الثاني. 4- الدرجة الثالثة. المستخدمون (غرفة اكثر مصنف حارة ب2 عمةن ا4سرة ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك