المادة 5 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي:
1- الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الاعيان، موظفو الدرجة الخصوصي والاولى أ،ب (غرفة ذات سرير واحد ).
2- الدرجة الاولى. موظفو الصنف الاول(غرفة ذات سريرين).
3- الدرجة الثانية. موظفو الصنف الثاني.
4- الدرجة الثالثة. المستخدمون (غرفة اكثر مصنف حارة ب2 عمةن ا4سرة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026