المادة 9 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
وزارة الصحة غير مسؤولة عن معالجة المشترك الالزامي الغاء اجازته خارج البلاد ما عدا نفقات معالجة حوادث الاسعاف.
فتطبق عليه الفقرة( أ) من المادة السابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026