المادة 10 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
على الموظف الموفد في وظيفة رسمية خارج المملكة عندما يحتاج لمعالجة طارئة ان يعلم اقرب سفارة او قنصلية اردنية والتي بدورها تطلب الموافقة من وزارة الصحة بعد اطلاعها على موجز الحالة وظروفها ليتم تسديد النفقات حسب المادة السابعة من هذا النظام.
.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026