المادة 11 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

موظفوا السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج يتبعون النظام الخاص بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة