الأنظمة

نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الخارجية . الوزير : وزير الخارجية . المعهد : المع…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية …
  4. المادة 4أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير . 3- أربعة اشخ…
  5. المادة 5أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات الم…
  6. المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نا…
  7. المادة 7أ- يعين المدير بقرار من الوزير . ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. 2 – في…
  8. المادة 8يصدر المعهد شهادات تدريبية تتضمن استكمال متطلبات البرامج والدورات التي يعقدها .
  9. المادة 9تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جمي…
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  11. المادة 11يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .