المادة 3 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية . 2- المساهمة في تحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في العلاقات الدولية . 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية . ب- يتولى المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1- تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية . 2- تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد . 3- اجراء البحوث والدراسات واوراق العمل وتوثيقها ونشرها وتأسيس قواعد بيانات وتحديثها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية . 4- التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة