المادة 4 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير . 3- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير . ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة