المادة 10 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: -
ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية.
ج- اذا اشترك احد جواره في سحب الماء من اشتراكه بواسطة انابيب.
د- اذا رفض دفع التعويض والتضمينات المطلوبة منه للبلدية والتي تتعلق بمشروع المياه.
ه- اذا عارض المامور والمفوض بالفحص او التفتيش ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر او تأخر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026