المادة 10 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: - ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية. ج- اذا اشترك احد جواره في سحب الماء من اشتراكه بواسطة انابيب. د- اذا رفض دفع التعويض والتضمينات المطلوبة منه للبلدية والتي تتعلق بمشروع المياه. ه- اذا عارض المامور والمفوض بالفحص او التفتيش ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر او تأخر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة