المادة 11 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
يدفع للمشترك مائتي فلس للبلدية عن اعادة الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعت لاحد الاسباب السالفة الذكر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة