المادة 12 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي:
أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار.
ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين.
ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا.
د- تستوفى البلدية اثمان المياه من قصر المعلى العامر بالشونة بالصورة التالية: - فلس
1-20 عن كل متر مكعب من الاربعمائة متر الاولى.
2- 15 عن كل متر مكعب بعد الاربعمائة الى 600 متر.
3-10 عن كل متر مكعب بعد الستمائة متر الاولى.
ه- يستوفى من المشترك مبلغ اربعماية فلس شهريا ولو نقصت كمية المياه المستهلكة عن عشرة امتار.
و- تعفى المعابد من دفع اثمان المياه والمدارس والمستشفيات تدفع نصف الثمن.
ز- يدفع المشترك الذي يترك بيته خلال اشهر الصيف الثلاثة مبلغ مائتي فلس شهريا وذلك في حالة عدم تسجيل العداد لاية كمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026