المادة 13 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
للبلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبني التقدير بالنسبة لعداد افراد عائلة المشترك ومساحة بنائه وحديقة بيته ويكون التقدير قابلا للاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026