الأنظمة

نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تطبع نماذج لطلبات الاشتراك وفك الاشتراك ونقل الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة منها بعشرة فلسات.
  3. المادة 3بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه الملاحظات اللازمة يستوفي من المشترك نفقات تأسيس مقدارها مايتان وخمسون فلسا.
  4. المادة 4يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها دينار وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحسم المبلغ…
  5. المادة 5يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين الكمية التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد تقدمه البلدية للمشترك مقابل اجرة شهرية قدرها ماية فلس.
  6. المادة 6اذا رغب المشترك في تركيب عداد يزيد حجمه على النصف انش فانه مكلف باحضار عداد على نفقته الخاصة وحسب تعاليم البلدية.
  7. المادة 7يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح …
  8. المادة 8اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد (2و3و4) من هذا النظام.
  9. المادة 9اذا رغب المشترك في نقل اشتراكه من بيت الى آخر فعليه تقديم طلب للبلدية وبعد موافقة البلدية عليه يدفع رسما قدره (250) فلسا.
  10. المادة 10لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: - ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ب- …
  11. المادة 11يدفع للمشترك مائتي فلس للبلدية عن اعادة الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعت لاحد الاسباب السالفة الذكر.
  12. المادة 12تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي: أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار. ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين. ج- 20 …
  13. المادة 13للبلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الك…
  14. المادة 14يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله.
  15. المادة 15يحق للبلدية استعمال الخطوط التي تركب خارج محل المشترك لمصلحتها فقط ، اذا كانت لا تتسبب في نقصان كمية المياه عن المشترك.
  16. المادة 16يتعهد المشترك باعادة العداد صالحا الى البلدية في حالة فسخ اشتراكه.
  17. المادة 17كل عطل يحصل في العداد يصلح على حساب المشترك الا اذا كان العطل ناتجا عن اسباب لا يد للمشترك فيها وعن عدم اهمال منه.
  18. المادة 18اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من …
  19. المادة 19لا تتحمل البلدية اية تبعة عن تأخر او نقص في توريد المياه او عيب في نوعها مهما كان السبب.
  20. المادة 20كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان …