المادة 6 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
اذا رغب المشترك في تركيب عداد يزيد حجمه على النصف انش فانه مكلف باحضار عداد على نفقته الخاصة وحسب تعاليم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة